القائمة الرئيسية

الصفحات

الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية

 

الإجراءات والوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية









السند القانوني للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية :

بموجب القانون رقم 04.20، تثبت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هوية حاملها، بما في ذلك هويته الرقمية، من خلال تخصيص رقم وطني للتعريف وحيد خاص بكل شخص كما ان لها قيمة قانونية تمكن المواطن من اثبات هويته و بالتالي تحميه من الخلط المتعمد أو العرضي الذي يمكن أن يطال الهوية. و تنظم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بموجب الظهير رقم 1.20.80 و بموجب المرسوم رقم 2.20.521 المعتمد لتطبيقه.

وتعتبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إجبارية لكل مواطن يبلغ 16 سنة شمسية كاملة. كما يمكن أن تسلم للقاصرين الذي لا يتجاوز عمرهم 16 سنة، وذلك بطلب من نائبهم الشرعي.







عند أول طلب للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يجب تقديم الوثائق التالية :

  • شهادة الإقامة مسلمة :
  • بالوسط الحضري من طرف مصالح الأمن الوطني؛
  • بالوسط القروي من طرف مصالح الدرك الملكي، وفي حالة عدم وجودها فمن طرف السلطة الإدارية المحلية؛
  • شهادة التسجيل القنصلي متضمنة لعنوان السكنى بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
  • أربعة صور فوتوغرافية للتعريف حديثة لا تتجاوز 6 أشهر ومطابقة للمعايير الجاري بها العمل 
  • واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل ( 75 درهم بالنسبة للأشخاص البالغين وكذلك القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة او اكثر، و 50 درهمًا بالنسبة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة ).
  • نسخة مصورة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة من رسم الولادة ( يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر و يجب أن تكونا باللاتينبة و بالعربية).
  • نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية.
  • شهادة الجنسية إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة.
  • لطلب إدراج العبارة الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" يجب الإدلاء بالوثائق التالية:
  • نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج
  • نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة
  • نسخة من رسم ولادة الزوج باللاتينية وبالعربية
  • إذا كان طلب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة قاصر، فإن حضور هدا الأخير إلزامي ويرافقه نائبه الشرعي الذي يجب أن يدلي بنسخة من بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية بالإضافة إلى وثيقة تبرر صفته.
  • في حالة ملء استمارة الطلب المسبق بالنسبة للحالتين السالفتين، يمكن للمعني بالأمر إحضارها بعد ملئها وفق المطلوب.












طلب التجديد

عند تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يتم تسليم بطاقة جديدة تمتد صلاحيتها إلى عشر سنوات بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون 12 سنة فما فوق. بالنسبة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، فتمتد صلاحية بطاقاتهم إلى 7 سنوات على الأكثر، مع إنتهاء صلاحيتها عند بلوغ القاصر سن 12 سنة.

في حالة طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يجب الإدلاء بالوثائق التالية :

  • شهادة الإقامة مسلمة :
  • بالوسط الحضري من طرف مصالح الأمن الوطني؛
  • بالوسط القروي من طرف مصالح الدرك الملكي، وفي حالة عدم وجودها فمن طرف السلطة الإدارية المحلية؛
  • شهادة التسجيل القنصلي متضمنة لعنوان السكنى بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
  • أربعة صور فوتوغرافية للتعريف حديثة لا تتجاوز 6 أشهر ومطابقة للمعايير الجاري بها العمل 
  • واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل ( 75 درهم بالنسبة للأشخاص البالغين وكذلك القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة او اكثر، و 50 درهمًا بالنسبة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة ).
  • استرجاع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته.
  • في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يجب الإدلاء بتصريح بالشرف محرر من طرف المعني بالأمر (أو نائبه الشرعي بالنسبة للقاصر) أو توقيع الاستمارة المنجزة مسبقا من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
  • في حالة تغيير الإسم الشخصي أو العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الازدياد أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب، يجب الإدلاء بالوثائق الإدارية أو القضائية التي تثبت التغييرات حسب الحالات المقدمة.
  • لطلب إدراج العبارة الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" يجب الإدلاء بالوثائق التالية:
  • نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج؛
  • نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة؛
  • نسخة من رسم ولادة الزوج باللاتينية و بالعربية .
  • إذا كان طلب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة قاصر، فإن حضور هدا الأخير إلزامي ويرافقه نائبه الشرعي الذي يجب أن يدلي بنسخة من بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية بالإضافة إلى وثيقة تبرر صفته.
  • في حالة ملء استمارة الطلب المسبق بالنسبة للحالتين السالفتين، يمكن للمعني بالأمر إحضارها بعد ملئها وفق المطلوب.










ملاحظة:

يجب أخد موعدا مسبقا على الموقع الإلكتروني الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية www.cnie.ma










النصوص الفانونية 

0 - ظهير شريف رقم 120.80 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020 ) بتنفيد القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنبة للتعريف الإلكتروني.
1 - مرسوم رقم 2.20.521 صادر في 22 من ذي الحجة 1441 (12 أغسطس 2020 )لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني .